المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الخامس: تحصيل الرسوم والغرامات
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 16 من 18
إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.