المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل السادس: أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 18
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.