المادة الأولى :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 1 من 12
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.