الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 12
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام