الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 17
تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي: 1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال. 2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال. 3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال. 4- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال. 5- الطلب العارض؛ ألف ريال. 6- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام