المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 20
فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها المجلس الوزاري طبقاً لهذا النظام الأساسي، يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي.