الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة العشرون : سريان هذا النظام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 20
يسري هذا النظام من تاريخ اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام