المادة العشرون : سريان هذا النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 20
يسري هذا النظام من تاريخ اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.