المادة رقم (13)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 30
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: - أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. - ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك. - جـ- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية. - د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها. في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرة (أ( )ب( )جـ( )د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.