الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (17)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 17 من 30
مع مراعاة ما جاء في المادتين (132(و)133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
عرض على BOE
المادة رقم (16)المادة رقم (18)
عرض كل مواد النظام