المادة رقم (19)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 30
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية. - أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما أولاده الصغار إذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء. - ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقا لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.