المادة رقم (26)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 26 من 30
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية.