المادة رقم (3)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 30
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: - أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. - ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة. - جـ- الأجنبي هو غير السعودي. - د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. - هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف. - و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.