الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (3)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 30
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: - أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. - ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة. - جـ- الأجنبي هو غير السعودي. - د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. - هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف. - و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
عرض على BOE
المادة رقم (2)المادة رقم (4)
عرض كل مواد النظام