المادة رقم (30)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 30 من 30
يعتبر هذا النظام نافذا المفعول من تاريخ تصديقة ونشرة في الجريدة الرسمية. ولما ذكر حـــــــــــــرر.