الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 15
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء) على الأقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام