المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 15
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيتها المعتمدة.