المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 21
تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.