الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة المدارس الأجنبية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 16 من 21
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- لفت النظر. 2- غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال. 3- إلغاء الترخيص. وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام