المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 19 من 21
يتم بإشراف الوزارة تصفية أي من المدارس الأجنبية في حالة انتهاء الغرض منها أو إلغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.