الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة المدارس الأجنبية

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 21 من 21
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
عرض على BOE
المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام