المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 21
المدارس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.