المادة السادسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 21
يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.