المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 21
يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.