الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الفضاء السعودية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم وكالة الفضاء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 13
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من: 1- محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس). 2- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. 3- رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام