المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم وكالة الفضاء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 13
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من: 1- محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس). 2- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. 3- رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.