الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الفضاء السعودية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم وكالة الفضاء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 13
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر أو عن بُعد، برئاسة الرئيس أو نائبه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إليه، أو متى طلب ذلك (أربعة) على الأقل من أعضاء المجلس، وتُوَّجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع بـسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- يجوز للرئيس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام