المادة الأولى :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 16
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المادة التعليمية: كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه. الجهة المعنية: الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها. المالك: مالك المادة التعليمية، أو من له حق التصرف فيها. الترخيص: إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية. التسويق: أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن. شهادة التأهيل: الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.