الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 16
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها. 2- مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3- تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام