المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 25
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام. 3- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذًا لأنظمة الهيئة. 4- الإيرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها. 5- التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والأوقاف، التي تقدم للهيئة. 6- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.