المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 25
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام.