المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 25
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.