نظام الهيئة العامة للغذاء والدواءالمادة الرابعة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 25تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة:المادة الخامسة:عرض كل مواد النظام