الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 25
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها. 2- إقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها، والاشتراطات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية. 3- إقرار الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحددة للهيئة وأسلوب إدارتها وإصدارها. 5- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها. 6- إقرار الخطط اللازمة لتحقيق الهيئة أهدافها. 7- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 8- إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 9- إقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء. 10- تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. 11- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة. 12- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام