المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 25
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.