المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 14
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.