المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الرابع: قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 21
يجوز للوزارة والأجهزة المختصة - وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة والأنظمة المتبعة والدراسات والمعايير الاقتصادية - تجزئة مشروعات إدارة النفايات البلدية الصلبة، إما من حيث المكان أو من حيث نوع العمل، ويجوز لها كذلك أن تتعاقد مع أكثر من مقاول لتنفيذ هذه المشروعات، ولا يمنع ذلك من التعاقد مع مقاول واحد لممارسة جميع هذه المشروعات في المناطق النائية، أو تلك التي لا تستدعي كمية النفايات المنتجة فيها التعاقد مع أكثر من مقاول.