المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الأول: الهدف ونطاق التطبيق والتعريفات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 21
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يطبق هذا النظام على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة، وجمعها، ونقلها، وفرزها، ومعالجتها، والتخلص منها بطرق آمنة.