المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم • قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 10 من 12
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.