الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

المادة الثانية :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم • قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 2 من 12
تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها مائة وخمسون (150(ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة)300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن.
عرض على BOE
المادة الأولى :المادة الثالثة :
عرض كل مواد النظام