الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 13
يقوم المجلس بالآتي: 1- إعداد مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن. 2- رفع مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام