المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 13
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. 2- ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 3- ممثل من صندوق التنمية الزراعية. 4- ممثل من وزارة التجارة. 5- الرئيس التنفيذي للمركز. 6- أمين هيئة تنمية الصادرات السعودية. 7- اثنين من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، تكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. ثالثاً: يجوز للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية.