المادة 10-
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 27
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتلأيف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.