الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام محاكمة الوزراء

المادة 14-

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 14 من 27
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
عرض على BOE
المادة 13-المادة 15-
عرض كل مواد النظام