المادة 17-
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 27
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.