الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام محاكمة الوزراء

المادة 8-

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 27
لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.
عرض على BOE
المادة 7-المادة 9-
عرض كل مواد النظام