الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 25 من 25
تُحدَّد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية "، كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر. 2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة " سلاح البحرية ". في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم "بإطار بحري. 3- تُعلق الميدالية بشريطة طولها (55(مليمتر وعرضُها)35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطة يُطرز الشعار السعوديّ. 4- للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ، وتكون الرسوم كما يلي: للدرجة الأولى: باللون الذهبي. للدرجة الثانية: باللون الفضي. للدرجة الثالثة: باللون البرونزي.
عرض على BOE
المادة الخامسة
عرض كل مواد النظام