المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 15
يهدف هذا القانون (النظام)، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون.