المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 15
1- تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.