الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 15
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من: أ- رئيس المركز. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. ج- أعضاء لا يقل عددهم عن)اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 2- يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب(من هذه المادة وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة)ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام