المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 15
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من: أ- رئيس المركز. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. ج- أعضاء لا يقل عددهم عن)اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 2- يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب(من هذه المادة وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة)ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.