الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 15
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بـسبعة أيام عمل على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده. 3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. 4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. 8- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس أمين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من المجلس.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام