المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 26
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14(من المادة)الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. 5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. 6- تبديل العملات الأجنبية. 7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. 8- إدارة المحافظ الاستثمارية. 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. 10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. 11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر. 12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. ب- العملات. ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.