المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 26
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.